المحقق الحلي
159
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
على الحداد في ماله ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته وفيه احتمال آخر « 1 » الباب الخامس في حد السرقة والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق . الأول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط الأول البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفي النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل وبهذا روايات . الثاني العقل فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 367 : يحتمل ان يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة ، والواقعة في الحدّ ، ويسقط منها بحساب الحد ، لان السبب مركب من المجموع . . . وأن يريد به نصف الدية في ماله على تقدير السهو ، لأنه قاصد للفعل ، وانما أخطأ في قصد القتل . . وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا ، مع رد نصف الدية عليه ، أو بحساب الأسواط .